برق الضاد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

برق الضاددخول

منتدى ادبي شامل يعني بفروع الادب العربي


descriptionزكــــــــــــــــــاة الفطـــــــــــــــــــــــــر Emptyزكــــــــــــــــــاة الفطـــــــــــــــــــــــــر

more_horiz

زكــــــــــــــــــاة الفطـــــــــــــــــــــــــر


علي من تجب زكاة الفطر ؟‏

عَنْ ‏ ‏عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ‏ ‏قَالَ ‏:
كُنَّا ‏ ‏نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ ‏ ‏
صَاعًا ‏ ‏مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ ‏ ‏أَقِطٍ ‏ ‏أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ " صحيح مسلم


 
ما مقدار الصاع فى أيامنا هذه ؟


 
اجتهد بعض أهل العلم فى تقدير الصاع بالمكايل المصرية وكانت كما يلي:



الأرز = 2.100 كجم


الفاصوليا = 2.250 كجم


اللوبيا = 2.250 كجم


العدس = 2.100 كجم


الفول = 2.100 كجم


الزبيب = 1.600 كجم


التمر = 1.500 كجم


 
فما هو وقت خروجها ؟


لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان
وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة
ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
« من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات »
أخرجه أبو داود 2/262-263 برقم (1609)، وابن ماجه 1/585 برقم (1827) ، والدار قطني 2/138، والحاكم 1/409.

ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال :
( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ..) ، وقال في آخره : ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) .
فمن أخرها عن وقتها فقد أثم ، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (2896) نقلاً عن موقع طريق الاسلام


 
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟

 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير


وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :


كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . .


وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك


وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده .


والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام .


فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .


وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين


والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .


وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة


لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :


(من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .



ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراها من الطعام


كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة .


والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

 
المفتى فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن باز .... نقلاً عن موقع طريق الاسلام


 
هذا وأرجوا من الله أن أكون وفقت


ولا تنسونا من صالح دعائكم


تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال



أميــــــــــــــن أميــــــــــــــن أميــــــــــــــن


.
.
.


نُقل للمعرفة والمنفعة اثابنا واثابكم الله خير الاعمال وصالحها
.
.
.



descriptionزكــــــــــــــــــاة الفطـــــــــــــــــــــــــر Emptyرد: زكــــــــــــــــــاة الفطـــــــــــــــــــــــــر

more_horiz
موضوع قيم جعل الله في ميزان حسناتك وجزاك الله  خيرا



privacy_tip صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى